العيني

24

البناية شرح الهداية

فكان المقصود هو الكواغد . قال : ولا في سرقة كلب ولا فهد ، لأن من جنسهما ما يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ؛ ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار ، لأن عندهما لا قيمة لهما . وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - آخذها يتأول الكسر فيها . ويقطع في الساج